الميرزا جواد التبريزي

313

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

البناء من دون فرق بين أُجور المواد وأُجور العمال إن كان من مال مخمس فلا شيء عليه ، وإن كان من أرباح السنة السابقة فيستثنى مقدار ما سوى الخمس منها وإن كان من أرباح هذه السنة فيجب تخميس القيمة الفعلية للطابق ، واللَّه العالم . سؤال [ 1014 ] نظراً لأن بعض المؤمنين متأكدين بأن الطابق الآخر سوف يخرج عن المؤونة ويتعلق به الخمس وبما أن سعر تكلفة الطابق خمس وعشرون ألف دينار فيقومون بالتالي : يصرف خمسة عشر ألفاً أُجور المواد من مال مخمّس وعشرة آلاف أُجور العمال يدفعها من أرباح السنة وبالتالي عند مرور الحول لا يخمس شيء ، فما هو مدى صحة ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ مفروض السؤال إذا كانت أُجور العمال من أرباح سنة البناء فبما أن نسبة أُجور العمال للقيمة الفعلية للطابق نسبة خمسين ( 25 ) فيجب تخميس خمسي القيمة الفعلية فقط ، واللَّه العالم . سؤال [ 1015 ] لو اشترى شخص أرضاً للسكن ثم خمسها وبعد مدة ارتفعت قيمتها فلو باعها تعلق الخمس بالزيادة ، ولكن لو استبدلها بأرض أُخرى للسكن مساوية للقيمة الفعلية أو أكثر على نحو الهبة المعوضة ، فهل يتعلق الخمس حينئذ بالزيادة كالبيع أم لا يتعلق ؟ بسمه تعالى ؛ إذا بنى الأرض البديلة وسكنها قبل مضي الحول عليها من حين التبديل فلا خمس في الأرض وإلّا ففي الزيادة على قيمة شراء الأرض المبدلة الخمس ، واللَّه العالم . سؤال [ 1016 ] من ادخر مبلغاً لشراء بيت ثم بعد أكثر من سنة اشترى المنزل وسكنه وأراد أن يخمس كأول مرة ، هل يخمس البيت أم ماذا يفعل ؟ بسمه تعالى ؛ يخمس المبلغ الذي مضى عليه الحول قبل أن يسكن المنزل ،